الشيخ الأنصاري

124

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر ، فإن ( 1 ) العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب ( 2 ) بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا ، وهكذا . فالمناط ( 3 ) صدق الغرر عرفا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة